المحقق البحراني
36
الحدائق الناضرة
( فمنها ) ما رواه الصدوق عن محمد الحلبي في الصحيح ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النفر تجوزهم البقرة ؟ قال : أما في الهدي فلا ، وأما في الأضحى فنعم " . وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 2 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى " وفي الصحيح عن الحلبي ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " تجزئ البدنة والبقرة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد " . وهذه الأخبار ظاهرة في الدلالة على ما هو المشهور بين المتأخرين من عدم الاجزاء عن أكثر واحد ، ( ومنها ) ما رواه في الكافي عن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح ( 4 ) قال : " سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ فقال : لا أحب ذلك إلا من ضرورة " وعن حمران في الحسن ( 5 ) قال : " عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مأة دينار فسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : اشتركوا فيها ، قلت : كم ؟ قال : ما خف فهو أفضل ، قلت : عن كم تجزئ ؟
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح . الحديث 3 - 4 - 1 - 10 - 11 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح . الحديث 3 - 4 - 1 - 10 - 11 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح . الحديث 3 - 4 - 1 - 10 - 11 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح . الحديث 3 - 4 - 1 - 10 - 11 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح . الحديث 3 - 4 - 1 - 10 - 11 .